الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 100
بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، يحتفظ الصيادلة العامون في الصحة العمومية، وجراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بالحق في الترقية في الرتبتين، على التوالي، صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، وطبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، وفقا للأحكام المعمول بها قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 10 415 10 415 8 285 9 345 8 285 9 345