الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
ويستفيدون في هذا الإطار من مساعدة السلطات المعنية، لا سيما عندما يقومون بالتفتيش طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.