مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 46
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي قم 10–77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العموميّة.