الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية
المادة 44
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم للمنصب العالي 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لممارس طبي مفتش رئيس مهمة في الصحة العمومي ة، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي ممارس طبي مفتش رئيس مهمة في الصحة العمومية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 11 495 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م