الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 42
يعيّن الممارسون الطّبيّون المفتّشون رؤساء مهمة في الصّحة العموميّة، على الأقلّ، من بين :
– الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، السلك الرتب الأطباء المفتشون في الصحة طبيب مفتش العمومية طبيب مفتش رئيس الصيادلة المفتشون في صيدلي مفتش الصحة العمومية صيدلي مفتش رئيس أطباء الأسنان المفتشون في طبيب أسنان مفتش الصحة العمومية طبيب أسنان مفتش رئيس 29 ديسمبر سنة 2024 م
– الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.