الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 41
يكلّف الممارسون الطبيون المفتّشون رؤساء مهمة في الصّحة العموميّة، كل في تخصّصه، لا سيما بما يأتي :
– ضمان تحضير وتنظيم مهام التفتيش،
– تنشيط والإشراف على نشاطات الممارسين الطبيين المفتّشين في الصّحة العموميّة وتنسيقها،
– إعداد تقارير وبرامج وحصائل التفتيش،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تسيير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصّة.