مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 39
يكون شاغلو المناصب العليا لممارسين طبيين مفتشين رؤساء مهمة في الصحة العمومية في حالة نشاط على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصحة.