الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
يوظف، على أساس الشهادة، بصفة طبيب أسنان مفتش في الصحة العمومية، أطباء الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.