الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف أطباء الأسنان المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به والمتعلّق بنشاط طب أمراض الفم،
– ضمان مهام التفتيش والتحري والتقييم حول نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان،
– مراقبة تطبيق برامج الصحة وتوجيهات السلطات الصحية.
ويمكنهم المشاركة في تكوين وتأطير أطباء الأسنان المفتشين وكذا في مداولة لجان الامتحان.