مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية
المادة 33
يضم سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
– رتبة طبيب أسنان مفتش في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية.