الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يرقى بصفة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.