الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
زيادة على المهام المسندة للصيادلة المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
– السهر بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المختصة في هذا المجال، على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.