مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.