الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
يوظف على أساس الشهادة بصفة طبيب مفتش في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.