مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 18
يتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
– تكوين الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تحيين المعارف بهدف اكتساب تقنيات جديدة في مجال اختصاصاتهم.