مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
في إطار ممارسة وظيفتهم، يمكن الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية طلب خبرة مهنيي الصّحة بعد موافقة السّلطة التابعين لها طبقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما.