مرسوم تنفيذي رقم 24-398
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-398 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون