المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج والبرامج المصالح الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج : المناجم 5.000.000 5.000.000 البرنامج الفرعي : المناجم 5.000.000 5.000.000 والمقالع البرنامج : التحكم في الطاقة 2.000.000 2.000.000 والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء البرنامج الفرعي : الطاقات 2.000.000 2.000.000 المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء المجموع 7.000.000 7.000.000