مرسوم تنفيذي رقم 24-397 · ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-397 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم – سابقا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.