مرسوم تنفيذي رقم 24-396 · ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما

الفصل الثاني — اللجنة الولائية للمساحات الخضراء › الفرع الأول — تشكيلة اللجنة الولائية

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.