الفصل الثاني — اللجنة الولائية للمساحات الخضراء › الفرع الأول — تشكيلة اللجنة الولائية
المادة 9
تتشكل اللجنة الولائية من :
– الوالي أو ممثله، رئيسا،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
– رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
– مدير الثقافة،
– مدير المصالح الفلاحية،
– محافظ الغابات،
– مدير العمران،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير الموارد المائية،
– مدير السياحة،
– مدير الصحة،
– مدير البيئة،
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– خبير يختار لكفاءته في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال التنوع البيولوجي أو تهيئة المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
مراسيم