الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء › الفرع الثاني — سير اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 6
تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف ( 1/2 ) عدد أعضائها على الأقل.
يرسل جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير ذات الصلة إلى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.