مرسوم تنفيذي رقم 24-396
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء › الفرع الأول — تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 4
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة.