الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء › الفرع الأول — تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 2
تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة من :
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالغابات،
– ممثل الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالر ي،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– خبيرين (2) يختاران لكفاءتهما في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التنوع البيولوجي أو تهيئة المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
يمكن اللجنة الوزارية المشتركة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.