المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : المفتشية العامة للعمل 000 636 1 البرنامج الفرعي : التسيير الإداري والمالي 000 636 1 البرنامج : الإدارة العامة 000 975 46 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 975 46 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 611 48 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 611 48 000 611 48 000 611 48 23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م