مرسوم تنفيذي رقم 24-395
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-395 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وأحد عشر ألف دينار ( 48.611.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في البرنامج ''دعم وتطوير التشغيل''، وفي البرنامج الفرعي ''أجهزة التشغيل''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.