مرسوم تنفيذي رقم 24-39
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-39 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثني عشر مليارا وثمانمائة وأربعة وثلاثين مليونا وستة عشر ألف دينار (12.834.016.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار (13.585.393.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.