مرسوم تنفيذي رقم 24-388
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس وسيره
المادة 8
يعد رئيس المجلس جدول أعمال كل اجتماع، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.