مرسوم تنفيذي رقم 24-388
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس وسيره
المادة 4
يزود المجلس بأمانة دائمة يتولاها المدير العام للديوان الجزائري للقياسة.
تكلف الأمانة الدائمة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنشيط أشغال المجلس واقتراح جدول أعماله على رئيسه،
– إرسال الاستدعاءات،
– إعداد المحاضر،
– تسجيل وحفظ الوثائق والأرشيف الخاص بالمجلس.