مرسوم تنفيذي رقم 24-388
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ''المجلس''.