مرسوم تنفيذي رقم 24-38 · ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-38 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.