مرسوم تنفيذي رقم 24-38
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-38 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وستة وعشرين مليونا وتسعمائة وستة وسبعين ألف دينار (226.976.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وستة وعشرين مليونا وتسعمائة وستة وسبعين ألف دينار (226.976.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.