مرسوم تنفيذي رقم 24-376
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 8
تجتمع الهيئة في دورة عادية مرة (1) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الضرورة بطلب من رئيسها.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.