مرسوم تنفيذي رقم 24-376
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 13
تدرس الهيئة وتصادق على التقرير السنوي عن النشاطات المنجزة في إطار تنفيذ برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط عمل إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته المعد من طرف الإدارة المكلفة بالغابات بناء على الحصائل القطاعية.
يرسل التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالغابات.