مرسوم تنفيذي رقم 24-376
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 12
يمكن الهيئة تشكيل لجان خاصة مكلفة بمعالجة بعض المواضيع المتعلقة بمهامها.