مرسوم تنفيذي رقم 24-375
· ج.ر عدد 78 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بناء على اقتراح من المدير الولائي للطاقة والمناجم أو المدير المنتدب للطاقة للمقاطعة الإدارية، حسب الحالة.