المادة 13 مكرر
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن".
"المادّة 13 مكرر 2 : يتم حساب ثمن السكن الترقوي العمومي المباع في إطار أحكام المادّة 13 مكرر أعلاه، على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة".
"المادّة 13 مكرر 3 : يخضع السكن الترقوي العمومي الذي يتم بيعه في إطار البيع الحر وفقا لأحكام هذا الفصل، لأحكام القانون رقم 11–04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 26 منه".
"المادّة 13 مكرر 4 : يخضع السكن الترقوي العمومي المسوّق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
"المادّة 13 مكرر 5 : تسري أحكام هذا الفصل حصرًا على برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة".