مرسوم تنفيذي رقم 24-37
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-37 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وخمسمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعين ألف دينار (1.515.748.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألف دينار (1.539.877.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.