مرسوم تنفيذي رقم 24-367
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–367 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 10 مكرر : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن المصاريف المدفوعة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به''.