المادة 2
تعدل أحكام المواد الأولى و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمّى ''المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة''، تحمل التسمية المختصرة (ألجريا فانتور)، وتدعى في صلب النص ''المؤسسة''. .......................... (الباقي بدون تغيير) .''........................... ''المادّة 4 : .... (بدون تغيير حتى) – إعداد ومتابعة .... فيما بينها،
– المساهمة في تمويل وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة،
– تنفيذ برامج التعاون الدولي الموجهة إلى تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة،
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير حاضنات الأعمال على المستوى الوطني،
– تحسين صورة النظام البيئي للمؤسسات الناشئة للجزائر على المستوى الدولي''. ''المادّة 5 : ... (بدون تغيير حتى) – القيام ... يفيد نشاطها،
– إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة،
– المبادرة بمشاريع تبادل وتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''.