المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق شهادة طبية ما قبل الزواج (أعدت تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج) أنا الممضي أسفله، الدكتور في الطب :
اللقب والاسم :
الممارس في :
العنوان :
أشهد أنني فحصت لغرض الزواج :
اللقب : .........................................................................................................................................................................................
الاسم : .........................................................................................................................................................................................
المولود (ة) في : ...........................................................................................................................................................................
الساكن (ة) ب : .............................................................................................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم (أو وثيقة هوية أخرى) : ............................... الصادرة في : .................... ب : ................................
وبعد إجراء فحص عيادي كامل والاطلاع على نتائج الفحوص والتحاليل ما قبل الزواج، أصرح بأنني :
حرّرت الشهادة، وأعلمت المعني (ة) بالأعمال التي من شأنها أن تقي أو تقلل من الخطر بالنسبة له (لها) وزوجه (ها) ونسلهما، وخصوصا :
– لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر الإصابة بالحصبة الألمانية التي يمكن أن تتعرض لها أثناء فترة الحمل، ودعوتها لتحيين تلقيحها ضد الحصبة الألمانية شهرين (2)، على الأقل، قبل التخطيط للحمل،
– لفت انتباه طالبي الزواج إلى مخاطر عدوى فيروس التهاب الكبد الفيروسي ب ودعوتهما للتلقيح ضد هذا المرض،
– قمت بتحسيس طالبي الزواج حول عوامل خطر بعض الأمراض وتقديم الاستشارات الوراثية المتعلقة بقرابة العصبة،
– شرح لطالبة الزواج فائدة اتقاء مضاد العامل الريصي، في حالة خطر عدم توافق العامل الريصي في الزوجين.
سلّمت هذه الشهادة للمعني (ة)، شخصيا، لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرّر ب ....................................... في ..............................................
ختم الهيكل ختم وتوقيع الممارس الطبي أو المؤسسة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة