مرسوم تنفيذي رقم 24-366
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
المادة 7
يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا طالبي الزواج في آن واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالأمراض أو بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها ومن شأنها أن تتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق أو لضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.