مرسوم تنفيذي رقم 24-366
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
المادة 6
لا يجوز للموثق أو لضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلاّ بعد أن يقدم كل من طالبي الزواج الشهادة الطبية ما قبل الزواج المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، التي لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر.