المادة 5
لا يجوز إصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب إلاّ بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الآتية :
1 - الفحوص :
– مساءلة دقيقة للبحث عن السوابق العائلية أو الشخصية لأمراض مزمنة أو أمراض وراثية أو تشوهات، لا سيما تشوهات الكروموزومات وأمراض جينية وأمراض القلب الخلقية،
– قياس ضغط الدم الشرياني،
– قياس الوزن والطول،
– فحص عيادي كامل.
2 - التحاليل :
أ – الفحوص البيولوجية الإجبارية :
– تحديد فصيلة الدم Rhésus( O، B، A )،
– الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الألمانية والسفلس.
ب – الفحوص البيولوجية الموصى بها :
– اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب ( VHB )،
– اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج ( VHC )،
– اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري ( VIH .) يمكن الطبيب، عند الاقتضاء، وصف فحوصات بيولوجية أخرى ضرورية في حالة معاينة علامات أو أعراض يمكن أن تؤدي، خصوصا، إلى أمراض منتقلة جنسيا.
ويوصى أيضا بمراجعة الدفتر الصحي من أجل تقييم اللقاحات (الكزاز والسل وشلل الأطفال وداء الحصبة والحصبة الألمانية والسعال الديكي).