مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية ومقر المعهد.
يمكن تحويل مقر المعهد إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
ويمكن إنشاء ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.