الفصل الخامس — التكوين
المادة 30
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
غير أنه، يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي للالتحاق بالتكوين المتخصص لنيل شهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية أو شهادة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، حسب الحالة، من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
كما يستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية الوطنية من تدابير استثنائية للالتحاق عن طريق المسابقة، بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي بالنسبة لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، أوشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بالنسبة لشهادة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.