مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 25
ترسل الاستدعاءات الشخصية من قبل الرئيس إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.