مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 24
يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من مدير المعهد، ويحرر لكل اجتماع محضر يدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس البيداغوجي.