الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه أستاذ منتخب من طرف نظرائه، من الأعضاء الآتين:
– مدير المعهد،
– نائب مدير الشؤون البيداغوجية،
– نائب مدير البحث والتوثيق،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– أربعة (4) أساتذة منتخبين من طرف نظرائهم.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.