الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يتولى المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة :
– يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
– يعد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الإداري،
– يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد،
– يعيّن جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين حددت طريقة أخرى لتعيينهم،
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد، ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.