مرسوم تنفيذي رقم 24-365
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يعيّن مدير المعهد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.