الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمين الجلسة وتدون في سجل خاص، يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.