المادة 2
تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المذكور أدناه : ''الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الاختصاص التسمية الموقع الولاية ........................... (بدون تغيير) ............................
طب النساء والتوليد ............ (بدون تغيير) ............ ........................ ........................
طب الأطفال مستشفى الأم والطفل للمشرية المشرية النعامة جراحة الأطفال ........................... (الباقي بدون تغيير) ''............................